مال و أعمال

هكذا تُستـ.ـغل القوانين لـ”السلبطة” على الناس .. وتوضيحات قانونية على خلفية قرارات “المركزي” حول التعامل بالدولار

هكذا تُستـ.ـغل القوانين لـ”السلبطة” على الناس .. وتوضيحات قانونية على خلفية قرارات “المركزي” حول التعامل بالدولار

أوطان بوست – وكالات

في عام 2020، صدر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسومان رقم “3” و”4” القاضيان بتشديد العقـ.ـوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية

وهذا ما تسبب بموجة خـ.ـوف لدى سوريين بالتزامن مع ارتفاع نشاط دوريات الأمن الجنـ.ـائي التي اعتقـ.ـلت عددًا كبيرًا من الأفراد بتهـ.ـمة التعامل بالعملات الأجنبية.

وأثار المرسومان موجة قلق بين الصناعيين السوريين، إذ صاروا في مواجهة احتمالية توقف عملهم بسبب عدم تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم

توضيحات قانونية على خلفية قرارات “المركزي” حول التعامل بالدولار

فتبع إصدار المرسومين مطالب من كبار الصناعيين والتجار، بتسهيل حصولهم على القطع الأجنبي لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

وفي نيسان الماضي، أصدر النظام السوري عدة قرارات تسمح لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار

كما أعلنت “الشركة المتحدة للصرافة” عن إمكانية تسليم التجار والصناعيين حوالاتهم الخارجية بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية

مبدية استعدادها لتنفيذ الحوالات في جميع المحافظات السورية، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة.

واعتبر رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، عابد فضلية، أن التعامل بالعملات الأجنبية ضمن القنوات المصرفية المرخصة والمسموح بها، “عامل أمان وثقة”.

هذه القرارات من قبل النظام السوري، التي تميل إلى تسهيل إمكانية تسلم الحوالات الخارجية بالدولار، تسببت بعدم وضوح لدى سوريين بشأن استمرارية تجريم منع التعامل بالدولار من عدمه.

التداول هو المـ.ـجـ.ـرّم وليست الحيازة

في 20 من أيار الحالي، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة، إن للتجار حقًا قانونيًا بحيازة القطع الأجنبي أو إيداعه وسحبه من حساباتهم المصرفية

ولا يمكن لأحد محاسبتهم على مصدره، لأن قصد المرسوم من منع التعامل بالقطع الأجنبي هو التداول لا الحيازة، مبينًا أن عدم توضيح المقصود للتجار “كان خوفًا من تهـ.ـريب الدولار عبر الحدود”.

شدد المرسوم رقم “3” العقـ.ـوبات على الشخص الذي يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري فقط، وفق ما أوضحه محامٍ مقيم في دمشق لعنب بلدي.

ويعني ذلك أنه لا يجوز شراء أو بيع سلعة ما، أو دفع أو قبض ثمنها، بعملة غير الليرة السورية، أو حتى عقد الصفقات التجارية من أجل شراء أو بيع بضاعة معيّنة بغير الليرة السورية.

لكن حيازة العملات الأجنبية دون تداولها خلال الاستخدام اليومي، فهذا الأمر مسموح يخرج من دائرة التجـ.ـريم، وفق ما ذكره المحامي.

وتعني الحيازة بموجب القانون السوري وضع اليد على شيء، والظهور بمظهر المالك بمواجهة الغير، ويجوز كسب الشيء بحيازته إذا كان منقولًا مثل النقود.

أما التداول فيعني بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق، والصفقة تعني عملية التقاء أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية محددة، وفق تعليمات التداول في “سوق دمشق للأوراق المالية”.

“سلبطة” عند الحاجز

والمرسوم رقم “4” لم يجرّم الحديث عن الدولار أبدًا، وفق ما أوضحه المحامي لعنب بلدي، إنما جرّم إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدنٍّ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.

وبالتالي ركّز المرسوم على تجريم أي قول أو فعل يضر بقيمة الليرة السورية، ولا علاقة ذلك بالتحدث عن أي عملة أجنبية، ومنها الدولار.

بعض السوريين تجنبوا الحديث عنه خوفًا من أي مضايقات أمنية لهم، لكن ذلك لا علاقة له بالمرسوم بشكل قانوني.

ويعتبر من باب “السلبطة” الخاصة بالعساكر عند الحواجز الأمنية، كالأسئلة الموجّهة للفرد عن حمله للدولار أم لا، وفق ما وصفه المحامي، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصهم قانونيًا إنما هو تعدٍّ على المرسوم نفسه.

“السلبطة” باللهجة المحكية السورية، هي أخذ ما لدى الغير بالاحتـ.ـيال والابتـ.ـزاز والنصـ.ـب والتخـ.ـويف

ويزعم الشخص الذي يمارس هذا الفعل أنه حق له، و”المتسلبط” هو شخص يميل إلى فرض إرهابه على الآخرين.

ومع ذلك فإن النظام السوري يصدر قراراته بازدواجية غير مباشرة فيما يتعلق بسماح التعامل بالدولار

لأنه يريد تخفيف القيود على التعامل بالدولار مع إبقاء المرسوم رقم “3” قيد النفاذ ودون أي تعديل عليه، مع سماح القانون لمجلس الوزراء بإصدار بعض الاستثناءات.

القرار لا يلغي المرسوم

هناك فرق بين القرار الإداري وبين المرسوم، والقرار الذي يصدر من جهة إدارية لا يلغي المرسوم أبدًا، وفق ما أوضحه المحامي، ولكن المرسوم يلغى أو يعدل بمرسوم آخر.

ويصدر القانون عن مجلس الشعب كونه السلطة التشريعية المنوط بها سن القوانين والتشريعات

بينما يصدر المرسوم التشريعي عن رئيس الجمهورية بمعرض ممارسته للوظيفة التشريعية في حالات استثنائية يتولى فيها الرئيس سلطة التشريع

وذلك خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو في أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال فترة انحلال المجلس.

ويعادل المرسوم التشريعي القانون بالمرتبة، أي أن المراسيم التشريعية ذات قيمة قانونية مكافئة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية (مجلس الشعب).

أما القرار الإداري فيصدر عن مدير عام في مديرية، وكذلك قرارات المجالس العامة والجمعيات، وهذه القرارات تكون أغلبيتها لتنظيم العملية الإدارية، أو لتفسير تشريعات من مرتبة أعلى تتعلق بالجهة المصدرة للقرار.

مقالات ذات صلة